فهرس الكتاب
الصحيحة دلالة صريحة وعذر من خالفها أنها لم تبلغه أو لم تصح عنده أو ظن الإجماع على خلاف موجبها, وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر) ا. هـ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها تستبرأ بحيضة فقط ونص عليه أحمد في الزانية واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة وهو الراجح وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده) ا. هـ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (قيل:- هذا مما اختلف فيه وفي صورة المضاربة بالدين قولان في مذهب الإمام أحمد, أحدهما:- أنه لا يجوز ذلك وهو المشهور لأنه يتضمن قبض الإنسان من نفسه وإبرائه لنفسه من دين الغريم بفعل نفسه لأنه متى أخرج الدين وضارب به فقد صار المال أمانة وبرئ منه وكذلك إذا اشترى به شيئًا أو تصدق به, والقول الثاني:- أنه يجوز وهو الراجح في الدليل وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جواز ذلك