الصفحة 120 من 351

ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع ولا وقوعًا في محظور من ربا ولا قمار ولا بيع غرر ولا مفسدة في ذلك بوجه من الوجوه فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع, بل تجويزه من محاسنها ومقتضاها) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (فإذا حلف الزوج ونكلت عن اليمين حكم عليها إما بالحبس حتى تقر أو تلاعن كما يقول أحمد وأبو حنيفة وإما بالحد كما يقوله الشافعي ومالك وهو الراجح) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين إن زكاة الحلي عاريته فإذا لم تعره فلابد من زكاته وهذا وجه في مذهب أحمد، قلت:- وهو الراجح وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت