فهرس الكتاب
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والعصر المقسم به قيل هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار وقيل هو آخر ساعة من ساعاته وقيل:- المراد صلاة العصر وأكثر المفسرين على أنه الدهر وهذا هو الراجح وتسمية الدهر عصرًا معروف في لغتهم) ا. هـ.
قال ابن القيم في ذلك خلافًا طويلًا وذكر عدة أقوال, ومن هذه الأقوال أنها طاهرة وقال عن هذا القول (وهو الراجح في الدليل لعدم علة التنجيس فيها وإن الموت ليس بعلة النجاسة وإنما هو دليل العلة وسببها, والعلة هي احتقان الفضلات في اللحم, والعظم بريء من ذلك والدليل على هذا أن الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان النامي الذي لا نفس له سائلة لعدم احتقان الفضلات فيه فلأن لا يحكم بنجاسة العظم أولى وأحرى فإن الرطوبات التي في الذباب والعقرب والخنفساء أكثر من الرطوبات التي في العظم) ا. هـ. قلت:- وهو اختيار شيخه أبي العباس.