الصفحة 122 من 351

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (المسألة الحادية عشرة:- المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل تجوز بعوض منعه أصحاب مالك وأحمد, والشافعي, وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا ... - أي ابن تيمية - وحكاه ابن عبدالبر عن الشافعي وهو أولى من السباق والصراع والسباحة فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وبثبوته, وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز وهذا القول هو الراجح) ا. هـ.

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت