الصفحة 123 من 351

يخاف فيها الفتنة إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر, وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه وجهان في مذهب أحمد, أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره أنه لا يجوز والثاني:- يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره, والأول هو الراجح, كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة) ا. هـ.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كقول أبي حنيفة ومالك, والقول الثاني لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت