فهرس الكتاب
يجوز كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد, قالوا:- لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه, والقول الأول هو الراجح فإن الرخصة عامة ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه لاسيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون وإذا كان كذلك فلابد أن يكون في بعض خفافهم خروق والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في سفره فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة) ا. هـ.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد أحدهما:- أن ذلك طاهر وهو قول أبي حنفية وأهل الظاهر وغيرهم وذكرنا أن هذا هو الراجح) ا. هـ. قلت:- وقد تقدم هذا النقل فيما أظن.