الصفحة 67 من 351

لقوله وقوله هو الصواب, ومن قال إنه تمتع فإن أراد تمتع تمتعًا حل منه, ثم أحرم بالحج إحرامًا مستأنفًا فالأحاديث ترد قوله وهو غلط وإن أراد أنه تمتع تمتعًا لم يحل منه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضًا وهو أقل غلطًا, وإن أراد تمتع القران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعًا فطاف لهما طوافًا واحدًا وسعى لهما سعيًا واحدًا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث والله أعلم) ا. هـ.

وقال أيضًا (والصواب بهذا الإسناد وأن النبي قرن بين الحج والعمرة) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت