الصفحة 80 من 351

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والصواب حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد بالنكاح الأول) ا. هـ. أي رد ابنته زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول وهو اختيار شيخه أبي العباس رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وقد وضح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الضابط بقوله (والصواب التفضيل و أن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومن حرم عليه لبسه حرم عليه افتراشه وهذا قول الأكثرين وهي طريقة العراقيين من الشافعية) ا. هـ. فالمرأة يجوز لها افتراش الحرير لأنه يجوز لها لبسه.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف (والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجه وكل منها له وجه, والذي حرم الكلام في الصلاة ومنع منه, هو الذي شرع التسبيح المذكور وتحريم الكلام كان قبل الهجرة وأحاديث التسبيح بعد ذلك, فدعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت