فهرس الكتاب
الصفحة 79 من 351
قال ابن القيم (والصواب أنه إنما يرجع بما مهرها هو فإنه الذي يستحقه, وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه) ا. هـ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة بل كان كل واحدٍ منهما متميز ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة وهذا هو الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب) ا. هـ.
حجم الخط: