فهرس الكتاب
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والصواب أنه على وفق القياس فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبًا وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة, وقد تقدم أنه على وفق القياس, فقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا والبائع والمشتري منها على غرر من أفسد القياس صورة ومعنى وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان مالا يملكه ولا هو مقدور له وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته, مقدور في العادة على تسليمه فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع) ا. هـ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف (والصواب الجواز وهو موجب القياس المحض فالمجوزون أسعد بالنص من المانعين وبالله التوفيق) ا. هـ.