الصفحة 91 من 351

لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها) ا. هـ.

فقال رحمه الله تعالى (وأصل هذا أن الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:- دم مقطوع بأنه حيض كدم المعتادة الذي لا استحاضة معه، ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم الصغيرة ودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين، فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم والصواب أن هذا القول باطل لوجوه، أحدها:- أن الله تعالى يقول {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ} فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت