ودليله:
1 -عموم قوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما)
قال ابن عباس: هي مبهمة.
2 -حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. خرجه الأئمة واللفظ لمالك. [1]
وقال سعيد بن جبير في حديثه: (عجز حمار وحش فرده يقطر دما، كأنه صيد في ذلك الوقت) .
جواب أصحاب القول الأول على هذا الحديث:
الحديث محمول على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إليه ما جاء في رواية: (فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت) .
19)حكم ما صاده الحلال في الحل ثم أدخله الحرم:
القول الأول: لا يجوز له التصرف فيه، ويلزمه رفع يده عنه وإرساله , فإن تلف في يده , أو أتلفه , فعليه ضمانه. وهو مذهب أبي حنيفة و أحمد. [2]
ودليله:
1 -أنه حين أدخله الحرم فقد صار صيد الحرم فهو والمأخوذ في الحرم سواء. [3]
2 -أن الحرم سبب محرم للصيد , ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام. [4]
3 -ولأنه صيد ذبحه في الحرم , فلزمه جزاؤه , كما لو صاده منه. [5]
(1) رواه البخاري (1825) ، ومسلم (1193)
(2) المبسوط 12/ 23، المغني 3/ 166
(3) المبسوط 12/ 23
(4) المغني 3/ 166
(5) المصدر السابق