فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 23

الأحكام الفقهية:

1)تحريم قتل الصيد في الحرم أو حال الإحرام.

قال ابن كثير:"وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهى عن تعاطيه فيه". [1]

وقال ابن قدامة:"وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم". [2]

2)تحريم ما كان من أجزاء الصيد ونما عنه كالبيض والفرخ والوبر وغيره وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى تناله أيديكم قال: فراخ الطير وصغار الوحش.

قال الجصاص: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. [3]

3)هل تجب الكفارة بالأكل دون القتل أم لا بد من القتل؟

القول الأول: أنها تجب بالقتل دون الأكل. وبه قال الجمهور [4] ، لدلالة الآية.

القول الثاني: عليه جزاء ما أكل يعني قيمته. وهو قول أبي حنيفة [5] ، وخالفه صاحباه.

وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه لأن قتله كان من محظورات الإحرام ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول فإذا كان ما يتوصل به إلى المقصود محظور إحرامه موجبا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى.

والآية حجة على أبي حنيفة لأن الله قال (ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم) فعلق الجزاء على الإزهاق.

(1) تفسير ابن كثير 2/ 99

(2) المغني 3/ 166

(3) أحكام القرآن للجصاص 4/ 129

(4) تفسير القرطبي 6/ 302، حاشية البجيرمي 2/ 456، كشاف القناع 2/ 435

(5) فتح القدير 3/ 92

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت