للإجارة المنتهية بالتمليك بلا ثمن عدة صور
• الصورة الأولى
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر - أو عام - هي كذا، لمدة خمس سنوات - مثلًا - على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكًا لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات، ويقول الآخر: قبلت. [1]
• التكيف الفقهي
1.العقد صِيغَ في بدايته على أنه إجارة، وأنه بيع في نهايته [2] .
• الاعتراض
أ أن كل مبيع لابد له من ثمن، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع - أي في نهاية مدة الإجارة - إذ أن ما دفع كان أجرة [3] .
ب أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه [4] .
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2612) .
(2) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2634) , وانظر بحث الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشر (1/ 482) .
(3) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2634)
(4) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2634)