ت أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجارتها، وقد دفعهما إلى جعل العقد بهذه الصورة خوف البائع - المؤجِر - من عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلًا، والمشتري يرغب في اقتناء هذه السلعة والانتفاع بها مع عدم وجود إمكانات لديه لشرائها بالنقد [1] .
2.عقد بيع [2]
• الاعتراض: لأن المتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعًا، فكان القول بذلك عكس إرادتهما الظاهرة والباطنة [3] .
3.البيع معلق والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام المستأجر بسدادها [4]
• الاعتراض: إن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دُفعت على أنها أجرة للعين المؤجَرة، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجَرة في نهاية المدة؟، فتحويلها إلى ثمن للعين المؤجَرة بعقد لاحق لا يتمشى مع القواعد التي تحدد أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحًا منتجًا واجب الوفاء بما يقضي به [5] .
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2635) .
(2) الإجارة المنتهية بالتمليك فهد السبرص 24.
(3) الإجارة المنتهية بالتمليك فهد السبرص 24.
(4) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2635) , وانظر عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لـ الدكتور سعد الشثري , (15)
(5) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2635 - 2640) ، وذهب إلى منع هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، في الدورة الثانية عشرة (1/ 697 - 699) .