فهرس الكتاب
سألت شيخنا رحمه الله: رجل مدين لآخر بأقساط حالة من جراء شراء سيارات (تورق) ، فعرض عليه الدائن أن يبيعه سيارة أخرى بمبلغ جديد في الذمة، فيبيعها، ويوفيه الأقساط القديمة. فما حكم ذلك؟
فأجاب: هذا شبيه بربا الجاهلية: (إما أن توفي وإما أن تربي) ، ويسمى عند العامة (طَبْق الدين) . وقد حدثني رجل أنه استدان ثمانية آلاف ريال، فلما حلت وطالبه الدائن لم يجد ما يوفي به، فقال له الدائن: اذهب واستلف من فلان، وأوفني ففعل، فلما حل نصيب الثاني لم يجد ما يوفي به، فقال الثاني له: اذهب واستلف من فلان يعني صاحبه الأول وأوفني، ففعل وهكذا ظلاَّ يتلاوحاه حتى بلغ ما عليه اثنين وثلاثين ألفًا، والعياذ بالله.
مسألة (404) ... (18/ 11/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: كفيل غارم أراد مكفوله أن يتعجل سداد خمسين ألف ريال مستحقة عليه لوكالة سيارات، لقاء أن يحطوا عنه عشرة آلاف ريال من مجموع الأقساط المتبقية، فيدفع أربعين فقط، فقال ذلك الكفيل هات الأربعين وأنا أسدد الأقساط في آجالها، بسبب انه َتقَالَّ العشرة، فما الحكم؟
فأجاب: لا يجوز لأنه بيع دين. وربا فضل ونسيئة.
` ... مسألة (405)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم بيع بطاقات الهاتف بأعلى من قيمتها؟
فأجاب: جائز، وهو يقابل جهد إحضارها , والجهة المصدرة لا تمانع في ذلك.
` ... مسألة (406) ... (13/ 1/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: جماعة اشتركوا في جمعية، يبذل كل واحد مبلغًا شهريا ً، فإذا احتاج أحدهم اقترض من هذا المال المجتمع، فهل هذا من باب قرض جر نفعًا؟
فأجاب: لاشيء في ذلك.
مسألة (407) ... (23/ 10/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين؟
فأجاب: جائز.
` ... مسألة (408) ... (15/ 10/1417 هـ)