الصفحة 100 من 148

مسألة (399) ... (8/ 11/1417 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلًا، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة، فيعطيه البائع ثمانين، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح؟

فأجاب: نعم صحيح. لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع.

فسألته: أليست هذه الأوراق النقدية جنسًا ربويًا واحدًا فيشترط فيه التقابض والتماثل؟

فأجاب: هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات (أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة) فلم يجد إلا تسعين، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل؛ أي مائة بتسعين، ولكنا لا نرى ذلك. أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس، لأنهما جنسان مختلفان.

` ... مسألة (400) ... (22/ 6/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل أقرض أخاه مبلغ: 38500 ريال سعودي، على أن يردها: 100.000 ريال يمني، قبل عشر سنوات، فصارت المئة ألف اليوم تعادل 2500 ريال سعودي فقط. فما الحكم؟

فأجاب: الشرط باطل من أساسه، ولا يجوز، وعليه أن يرد ما اقترضه.

` ... مسألة (401) ... (20/ 6/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: لو قال: بعتك هذه السلعة إلى قابل بألف، فإن وفيت وإلا فإلى عامين بألفين، ولو عكس فقال: بعتك هذه السلعة إلى عامين بألفين، فإن وفيت في قابل فبألف. فما حكم الصورتين، وما الفرق بينهما؟

فأجاب: الأولى حرام وهو ربا الجاهلية. والثانية صحيحة؛ لأنه حط من الثمن برضاه. والفرق بينهما أن العقد في الأولى وقع على ألف ثم أربى فيه. والعقد في الثانية وقع على ألفين ثم صالحه على بعضه. أما على المذهب. فلا يصح أن يصالحه عن المؤجل ببعضه حالًا. والصحيح جوازه.

مسألة (402) ... (13/ 10/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: بعض شركات التقسيط عند العقد تقول للعميل: إن سددت في خمس سنوات فالمبلغ كذا، أو أربع فكذا، أو ثلاث فكذا، بنسبة الفائدة التي يتوقعون أن يجنوها، دون أن يعينوا أجلًا معينًا، فهل هذا العقد صحيح؟

فأجاب: هذا ليس بصحيح، فإن هذا هو ربا الجاهلية بعينه كلما زادوا في الأجل زادوا المال.

مسألة (403) ... (6/ 4/1421 هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت