الصفحة 99 من 148

مسألة (395) ... (6/ 11/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: نظّم التلفزيون في شهر رمضان مسابقة في القران الكريم، تتم الإجابة عليها بواسطة نماذج تعبأ بالأجوبة وتباع في المكتبات، ولا تقبل إجابة إلا ما دونت بهذه الطريقة، فهل هذا من الميسر؟

فأجاب: أي صورة يدخل فيها الإنسان ويكون إما غانمًا أو غارمًا فهي من الميسر وهو في هذه الصورة قد غرم قيمة النموذج وقد لا يغنم.

فسألته: قيل إن ريعه يكون في الأعمال الخيرية، فهل إذا اشتراه بنية الصدقة يتغير الحكم؟

فأجاب: كلا. وان كان يريد الصدقة فعلًا، فليذهب إلى تلك الجهات ويتصدق، دون شراء هذا النموذج. ولو قيل بالجواز لكان من جهة زهادة المبلغ ذُكر للشيخ انه خمسة ريالات.

مسألة (396) ... (6/ 11/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: يوجد في الأسواق بعض علب الحليب تحتوي على هدايا عبارة عن سبائك ذهبية صغيرة، وبعض علب الشاي تحتوي على أوراق نقدية، فما حكم شرائها وهي على هذه الصفة؟

فأجاب: جائز. وهي تختلف عن الصورة في المسألة السابقة، لأنه هنا أي المشتري إما غانم أو سالم فلا بأس بذلك. إلا أن يشتريها لا للسلعة من حليب أو شاي، و إنما للهدية فلا تجوز حينئذ. فالمبلغ الذي يدفعه يقابل في الواقع قيمة السلعة، وما جعل فيها من هدايا زائد على ذلك.

مسألة (397) ... (28/ 2/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا أراد الإنسان تحويل مبلغ من رصيده في البنك من الريالات إلى دولارات، فإن البنك لا يجري المصارفة بالتقابض، بل يحول المبلغ رأسًا بالدولارات بسعر صرف البلد الذي فيه المحِّول. فما حكم ذلك؟

فأجاب: المخرج أن يحول المبلغ بالريالات، ثم يتم صرفها وقبضها في البلد الآخر.

ثم سألته: لكن في هذا مضرة على المحوِّل لاختلاف سعر الدولار.

فأجاب: إذا كان الأمر كذلك، فيجوز للضرورة حينئذٍ.

مسألة (398) ... (24/ 6/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل الأوراق النقدية ذوات الفئات المختلفة جنس ربوي واحد أم أجناس، حيث ذكر بعض الناس أنه أراد استبدال ورقة من فئة (500) ريال أصابها قطع، وذهب بعض أرقامها، لدى مؤسسة النقد، فأفادوا أنها تصرف بأقل من قيمتها حينئذ، 480 مثلًا، فما حكم ذلك؟

فأجاب: الأصل أنها جنس ربوي واحد، يشترط فيه التساوي والتقابض. ولكن، مع وجود هذا العيب فلا بأس بصرفها بأقل منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت