فهرس الكتاب
الرِّبا
والصَّرف
مسألة (392) ... (5/ 5/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة أرادت أن تبادل أخرى بذهب، فأعطتها ذهبها، وطلبت منها أن تذهب به إلى الصائغ فتزن ما يقابله من ذهب الأخرى، فترد أو تسترد الفاضل، فهل هذا صحيح، وهل ينافي التقابض؟
فأجاب: هذا صحيح، وقد أقامتها وكيلة عنها في القبض، ولا بأس بهذا.
` ... مسألة (393) ... (20/ 1/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضًا؟
(جرى بحث حول انتقال المال، خلاصته: أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة) .
فأجاب: إذا كان كذلك فليس بقبض، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع. أما الشيك المصدق فليس بقبض. ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض.
مسألة (394) ... (19/ 8/1420 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:) يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها"يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلًا، فيجد فيها ريالين، فما حكم شرائها؟
فأجاب: يجوز، على الرأي الصحيح في المسألة"مد عجوة و درهم"كما اختاره شيخ الإسلام. وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلًا، وله حاجة في السلعة، فلا حرج، لأنه إما سالم وأما غارم. والأحوط تجنب ذلك.