فهرس الكتاب
فأجاب: إذا لم يقع ذلك على سبيل الغش والكذب في مدح البضاعة، فلا بأس بإعطائهم مقابل دلالتهم.
` ... مسألة (420) ... (26/ 8/1420 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: لو أجر شخصًا محلًا عدة سنين، فبارت السلع، وهجر السوق فهل للمستأجر أن يفسخ العقد؟
فأجاب: على المذهب: أن"الجوائح"تختص بثمرة النخل فقط. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تشمل كل جائحة بفعل الله. فلو كسدت التجارة في عموم البلد، لا في محل معين، فهي جائحة.
فسألته: هل احتراق محله جائحة، تنفسخ بها الإجارة؟
فأجاب: إن تأكدنا أن ذلك بفعل الله كصاعقة مثلًا فهي جائحة.
` ... مسألة (421) ... (21/ 2/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم العمل في بعض الجهات التي تتحصل على الضرائب والرسوم من المواطنين؛ مثل رسوم تجديد الرخص، والاستمارات، وتسمى في بعض البلدان"الدمغة"؟
فأجاب: لا بأس في ذلك. فإن الباذل لهذه الرسوم يبذلها باختياره. ولو شاء لم يفعل، لأنها ليست من الضرورات.
مسألة (422) ... (26/ 8/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا قال المؤجر للمستأجر ترغيبًا له أجرتك هذا العقار عشر سنين؛ سنتين العقد ملزم للطرفين، والباقي ملزم لي، وأنت بالخيار، فما الحكم؟
فأجاب: لا يجوز للجهالة. ويمكن بعد السنتين أن يجدد العقد معه أو يقيله، إن شاء.
` ... مسألة (423) ... (23/ 12/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: يوجد في بعض مبايعات"الأوَّلين"عقد بيع مشروط فيه أضحية، أو إخراج قربة ماء، كل سنه، فهل يصح هذا الشرط؟ يقولون (قادم فيه ضحية .. ) ، وإذا تلفت العين المباعة بهدم، وثمِّنت، فكيف يصنع المشتري؟
فأجاب: القضاة على اعتبار هذا الشرط، ولزوم العمل به. ويلزمون من ثُمِّن له أن يشتري بكامل الثمن عقارًا آخر، ويُخرِج ما نص عليه البائع الأول.
مسألة (424) ... (9/ 8/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن"الصبرة"ونقلها وبيعها .. إلخ.