فهرس الكتاب
من جمله ما قال الشيخ في جوابه: أنها ضرب من العقود ليست أجاره، خالصة ولا بيعًا خالصًا، إلا ما كان. صبره دوام. بل هي ضريبة على الملك وتسمى في الحجاز"حكر". المتصبر يتصرف في الملك تصرف المالك تمامًا، وإذا انتهت مدة الصبرة ردها إلى أهل الملك، وثُمِّن له ما كان عليها من بناء و نحوه. ويمكن نقل الصبرة من موضع إلى موضع، وبيع الصبرة لتحرير الملك، وذلك على المشترى، وأرى بعض القضاة الآن يتوسعون، فيسمحون ببيع الصبرة على طرفٍ ثالث. وفي النفس من هذا شيء، لكونه بيع دراهم بدراهم، وإنما أرادوا التسهيل.
` ... مسألة (425) ... (29/ 6/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن المتصبِّر مدة طويلة كما في عقود الأولين: خمسمائة سنة وألف سنة، هل يتصرف تصرف المالك أم المستأجر؟
فأجاب: هذه تسمى"صبره الدوام"، ويتصرف المتصبر تصرف المالك من بناء وزرع وتصبير غيره .. إلخ
مسألة (426) ... (29/ 6/1420)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا امتنع ورثة المتصبِّر عن دفع"الصبره"فهل يلزمون بذلك؟
فأجاب: لا، لا تلزمهم تصرفات مورثهم. ولكن يخرجون، ويرفعون أيديهم عن الملك.
` ... مسألة (427) ... (25/ 7/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: صاحب مؤسسة أنهى عقد مكفوله"خروج بلا عودة"، والنظام يقضي ألا يعود لمدة سنتين، إلا أنه تمكن من العودة والعمل مع كفيل آخر يشتغل بنفس المهنة، مما أضر بكفيله الأول من جهة المنافسة، بسبب الخبرة التجارية، ومعرفة الزبائن والموردين، التي اكتسبها من عمله السابق. فهل على الكفيل الأول من حرج فيما لو بلَّغ وطالب بتسفيره؟
فأجاب: أرى أن يبلغ عنه من جهة التعاون مع الحكومة، لأن لها نظرًا في هذه الأمور من نواحٍ مصلحية عامة. أما من جهة المضارة الحاصلة بالمنافسة فلا، لأن الرزق من الله و إذا رغب كفيله السابق في رواج سلعته فليخفض السعر.
` ... مسألة (428) ... (22/ 6/1426 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن"فَرَّاش"في أحد المساجد، عين معه مستخدم أجنبي، فصار يقوم بجميع الأعمال، فراجع فرع الأوقاف في منطقته ليبين لهم أنه قائم بالعمل لكن لم يلتفتوا إليه، فهل عليه من حرجٍ فيما يتقاضاه من مرتبٍ بلا عمل؟
(أبدى الشيخ أسفه من هذا التساهل والتفريط من الجهات المعنية)
وأجاب: مادام أن الرجل أبلغهم بالحال، وقد كفي فلا شيء عليه. وقد كان بعض الناس المعينين على وظيفة"فراش المسجد"يستأجر مستخدمًا أجنبيًا بربع ما يقبض من مرتب، ويأكل الباقي