فهرس الكتاب
بلا مقابل، والعياذ بالله، وقد ذكر شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا من أكل المال بالباطل. وكان بعض مديري دوائر الأوقاف يقول: نحن لا يعنينا من يقوم بالعمل، المهم أن يحصل العمل. فسألت وكيل الوزارة إذْ ذَاك فأنكر هذا، وأن الوزارة لا تقره. لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون العامل المستأجر على كفالة هذا الفراش، فيجوز له تشغيله بهذا العمل، أو لا يكون، فلا يجوز.
` ... مسألة (429) ... (25/ 11/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: اتفق كفيل مع عامله أن يجهز له مغسلة ثياب بالأجهزة اللازمة، فيقوم العامل بتشغيل المحل ويدفع أجرًا معلومًا لكفيله كل شهر، فما الحكم؟
فأجاب: يحرم من وجهين:
1)مخالفة الأنظمة حيث أن للدولة نظر في ذلك للمصلحة العامة.
2)الجهالة في العقد إذ لا يُدرى أيخسر أم يربح في هذه المضاربة.
فسألته: لو اتفقا على نسبة مشاعة؟
فأجاب: يصح، لكن يبقى المحذور الأول.
مسألة (430) ... (9/ 8/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: بعض شركات الليموزين تفرض على سائقيها مبلغا يوميًا يؤدونه وما زاد فهو لهم، فما حكم ذلك؟
فأجاب: هذا لا بأس به، لكن إن نقص كسبهم عن ذلك المبلغ فلا يحل لهم مطالبة السائقين به.
مسألة (431) ... (13/ 10/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن كفيل يشتكي من سرقة عماله لمتجره ولا يتمكن من ملاحظتهم دائمًا فهل له أن يتفق معهم على أن يبذلوا له مبلغا شهريًا، ولهم ما فضل من الدخل، بحيث يتيقن أنه لن يلحقهم نقص؟
فأجاب: لا يجوز. لان الشيء يزيد وينقص. كما أنه مخالف للأنظمة.
` ... مسألة (432) ... (15/ 3/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض أصحاب المؤسسات يصرف رواتب عماله على حساب التقويم الميلادي، فما حكمه؟
فأجاب: إن كان منصوصًا في العقد وجب العمل به. وإن كان مسكوتًا عنه عمل بتقويم البلد.