فهرس الكتاب
مكافأة شهرية، كالطالب الجامعي مثلًا، وعنده ما يكفيه، لا يُعطى. فإن أعطاه، لزمه أن يعطي البقية مثله، فما وجه ذلك؟
فأجاب: نعم ذكرنا ذلك. وهو لو أعطى غير المحتاج، لكان أعطاه فوق حاجته، فكان جورًا. وكذلك كلُّ ولدٍ عنده ما يكفيه، صغيرًا أو كبيرًا.
مسألة (445) ... (7/ 2/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن رجلٍ ترده من"المالية"أعطية"شرهة"، له ولبعض أبنائه، فهل يعطي أبناءه ما خصص لهم، مع وجود أبناء وبنات آخرين له؟
فأجاب: نعم، يعطي كلًا ما يخصه. ولا يلزمه أن يعطي البقية شيئًا من عنده.
مسألة (446) ... (28/ 2/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض الآباء يستلم"شرهة"من الدولة أعطية مالية بأسماء أبنائه فيدفعها إلى البالغ، ويحتفظ بما يخص الصغار. فكيف يتصرف فيها؟ هل يبقيها إلى سن بلوغهم ثم يدفعها إليهم، أم ينفقها عليهم فيما سوى النفقة الواجبة؟
فأجاب: ينفقها عليهم ولو في النفقة الواجبة؛ لأن النفقة لا تجب على المنفق إذا كان لدى المنفق عليه ما تقوم به حاجته، إلا الزوجة فقط، لأن ذلك لقاء الاستمتاع.
مسألة (447) ... (23/ 2/1421 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن امرأة قضت دين ابنها المتوفى، هل يلزمها أن تعطي بقية أولادها مثله؟
فأجاب: الواجب على الأبوين التعديل في العطية بين الأولاد. فإن كانت تقدر أن تعطي البقية مثله لزمها، وإن كان المال لم يبلغ الغرماء بعد فتعيد قسمته بين الأولاد. فإن لم يكن هذا ولا ذاك، فينبغي لبقية الأولاد السماح والعفو برًّا بوالدتهم وأخيهم المتوفى.
مسألة (448) ... (2/ 5/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن رجلِ توفي وله منزل بقي فيه أقساط غير حالة للصندوق العقاري فهل لورثته بيعه على من يستقبل سداد باقيه؟
فأجاب: إذا كانت الأقساط غير حالة فقد برئت ذمة الميت. والمنزل قد آل إلى الورثة فيتصرفون فيه تصرف المالك.
` ... مسألة (449) ... (17/ 7/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا تراضى ورثة الميت من زوجات وأولاد على أن لكل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ ونحوها، فما حكم ذلك،؟ وإذا كان في الورثة قُصَّر فما الحكم؟