فهرس الكتاب
فأجاب: لهم أن يتراضوا على ذلك، بعد إخراج الوصية , وأما القُصَّر فعلى وليهم أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط، ولا يتبرع نيابة عنهم.
مسألة (450) ... (12/ 7/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن رجل اشترك مع نفر في شراء"دش"، صحن استقبال القنوات الفضائية، ثم توفي، وباع أصحابه الدش، ورجعوا بسهمه على أوليائه، فما حكمه؟
فأجاب: الأصل في الدش أنه آلة مجردة. لكن الاستعمال الغالب لها ألآن يكون في أمورٍ محرمة وعليه فإن كان أولياء الميت فقراء، فلا بأس بقبولهم المال، وانتفاعهم به، لأنهم أولى من غيرهم من سائر الفقراء لا على أنه ميراث وإن كانوا أغنياء فليتصدقوا به.
` ... مسألة (451) ... (29/ 10/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن ابن الأخ لأُم، هل يعصب؟
فأجاب: لا. لأنه أولى بصاحب فرض. وهو من ذوي الأرحام أيضًا.
(1) حديث ابن اللتبية: ما رواه أبو حميد الساعدي، - رضي الله عنه -، قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًامن الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة. فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاةً يتعر. ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ (ثلاثًا) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم (2597) ، صحيح مسلم، رقم (1832) .