فهرس الكتاب
فأجاب: الشرط صحيح. وانفساخ النكاح فيما كان متفقًا عليه بين العلماء لا يفتقر إلى حاكم شرعي. وبعد الفسخ تكون في العدة فلا يحل التصريح بخطبتها، وإن كانت بائنًا منه، بل يجوز التعريض.
ملاحظة: انتهاء المدة ليست طلاقًا إلا أن تختار المرأة ذلك فإن رغبت دوام النكاح بقي على ما كان عليه.
الخطبة
` ... مسألة (455) ... (20/ 8/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: خاطب بذل ما يسمى"الشبكة"وطلب أن يرى مخطوبته متحلية بها فما الحكم؟
فأجاب: لا يجاب إلى ذلك. ليس له إلا أن يرى المخطوبة بحالتها المعتادة. ولا يجوز أن تتزين له بالمساحيق لأنه قد يراها خلاف ما هي عليه. وله أن يرى شعرها.
` ... مسألة (456) ... (5/ 3/1420 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن الإخبار عن حال الخاطب من معصية؟
فأجاب: فضيلته بالتفصيل الذي ذكره في خطبة الجمعة الماضية:
إن كان لا يصلي وجب الإخبار بكل حال. وإن سئل وجب الإخبار بما يعلمه من معاصي، ولو دون ترك الصلاة. وإن لم يُسأل؛ فإن كانت المخطوبة قريبة أخبر لحق القرابة، وإن لم تكن قريبة لم يجب عليه أن يخبر، بل الأولى ألا يخبر دفعًا للمشاكل، إلا أن يُسأل.
مسألة (457) ... (8/ 7/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: بعض النساء تكون قبل الزواج على سلوك مشين فهل على مَن عرف حالها أن يخبر خاطبها عن ذلك؟
فأجاب: لا. فلربما تكون تابت، لكن لو سأله الخاطب أخبره.
` ... مسألة (458) ... (27/ 7/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم التصريح بخطبة المعتدّة البائن للولي، وليس للمرأة؟
فأجاب: لا يجوز مطلقًا، حكم الولي حكم المرأة نفسها، أما الرجعية فلا يجوز تصريحًا ولا تلميحًا.