فهرس الكتاب
الوليمة
` ... مسألة (459) ... (15/ 3/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: هل"بطاقات"دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة؟
فأجاب: الظاهر أن ذلك يختلف فأحيانًا توزع لدفع العتب، وأحيانًا يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة. فينظر في قرائن الحال.
` ... مسألة (460) ... (24/ 1/1421 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس؟
فأجاب: نعم يجوز في الأيام الثلاثة.
مسألة (461) ... (5/ 3/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم حضور حفلات الأعراس التي فيها منكرات؟
فأجاب: إن كان يقدر على تغييره وجب للتغيير وإجابة الدعوة. وإن كان بجهة بحيث لا يرى ولا يسمع فهو بالخيار.
عشرة النساء
` ... مسألة (462) ... (17/ 3/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا طُلقت بكرًا ثم نُكحت فهل يُسَبَّع لها أم يثلث؟
فأجاب: يسبع لها لعموم لفظ الحديث.
مسألة (463) ... (13/ 10/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: هل الزوجة ملزمة بخدمة والد زوجها ووالدته، وجد زوجها وجدته وأشقائه وشقيقاته، ومَن هو موجود في بيته، مثل تفصيل وخياطة ألبستهم، وغسلها، وكيها، وطبخ وجباتهم الغذائية، وتجهيزها، وما إلى ذلك من الخدمات المطلوبة من تنظيف المنازل وأثاثها، والأواني المنزلية، وكنس البيت، وغير ذلك من الخدمات المطلوبة يوميًا، مع علم فضيلتكم أنه لا يوجد شروط عند عقد النكاح. جزاكم الله خيرًا، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
فأجاب: قال الله عز وجل: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء: 19. وقال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) البقرة: 228. فما جرى به العرف فهو واجب. وهذا بالنسبة لزوجها، فيلزمها في عرفنا الحاضر غسل الثياب، وكنس البيت، وطبخ الطعام، وإصلاح الشاي والقهوة، وما أشبه هذا.
أما بالنسبة لأبيه وأمه، فقد يقال: إنه لا يلزمها، لأن هذا خارج عن نطاق الزوجية. وقد يقال إنها إذا علمت حين التزوج بأن عنده أبوين يحتاجان إلى الخدمة، ولم تشترط نفي ذلك، فإن ذلك يلزمها لأن هذا مما جرى به العرف.