الصفحة 116 من 148

أما جد الزوج فهو أبعد من الأب؛ إذا كان الأب لا يلزمها إذا علمت هذا إلا عند العقد، ولم تشترط نفيه، فالجد من باب أولى. هذا إذا كانوا عنده في البيت، أما إذا كانوا في بيوت أُخر فلا يلزمها أن تذهب إليهم وتخدمهم.

مسألة (464) ... (15/ 3/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم التعديل بين الزوجات في النفقة والعطية؟

فأجاب: على المذهب لا يجب فيما سوى النفقة الواجبة. والصحيح الوجوب في كل شيء.

مسألة (465) ... (13/ 10/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل جامع بعد الطهر، وقبل التطهر، فهل عليه صدقة؟

فأجاب: ليس عليه شيء من الصدقات، لكنه آثم، لأن الله تعالى إنما أذن في الجماع بعد التطهر.

مسألة (466) ... (19/ 3/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة تحت زوج يشرب الخمر، ويتعاطى المخدرات، وهو مريضٌ نفسيًا، فيضربها ضربًا مبرحًا أحيانًا، ويغلق عليها الحمام أحيانًا، ونحو ذلك لكنه يصلي على تهاون ولها منه أطفال، فهل تطلب الفسخ؟

فأجاب: لكن كيف تثبت ذلك؟ ثم إنه قد يطلب الأطفال، وربما يؤذيهم.

فالخلاصة: إن كانت تقدر أن تصبر عليه فهو أولى، لمصلحة الأطفال لأن هذه الأمور من المعاصي، ما دام أنه يصلي.

مسألة (467) ... (21/ 5/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة رأت زوجها والعياذ بالله يزني فماذا تصنع؟

فأجاب: تنصحه. سيما إن كان أول مرة، ولها منه أولاد. أما إن كان يديم فعل ذلك فتطلب الفسخ. وعلى العموم تنظر في المصالح والمفاسد، وتراجح بينها.

مسألة (468) ... (8/ 7/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات، ويثبت عندهم ذلك، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد، ولا يخبرون زوجها، فما حكم هذا التصرف؟

فأجاب: أرى أنه تصرف صائب، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله، فيطلق، ويترتب عليه ضياع الأولاد، وغير ذلك. لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله.

فسألته: لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله؟

فأجاب: بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه. لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت