الصفحة 117 من 148

` ... مسألة (469) ... (28/ 5/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم من شك أن امرأته زنت؟

فأجاب: الذي أفتي به، وأنا مطمئن القلب، ولا تردد عندي، أن آمره بالمبادرة بجماعها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الولد للفراش) (1) فالولد سيلحق به لا محالة إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سببًا في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه.

الخلع

` ... مسألة (470) ... (11/ 11/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: مَن خالع مرارًا فهل ينقص عدد الطلاق؟

فأجاب: لا. ولو خالع مائة مرة. لأن الخلع ليس بطلاق.

الطلاق

` ... مسألة (471) ... (26/ 8/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناويًا طلاقها، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح، وقال: (الظاهر إننا قضينا) أو نحو هذا، وكانت في طهرٍ جامعها فيه، فهل تطلق؟

فأجاب: هذا اللفظ اقترنت به النية، فيقع به الطلاق. أما كونها في طهر جامعها فيه، أو طلق في حيض، فطريقتي في الفتيا:

إن ورد السؤال والمرأة في العدة، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق، كما هو الراجح.

وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة، أفتيته بوقوع الطلاق، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي. لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحًا.

مسألة (472) ... (19/ 2/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل طلق زوجته ثلاث مرات، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض. فهل تبين منه؟

فأجاب: أنا أفتي ببينونتها منه، فإنه طلق معتقدًا أنها آخر طلقة. والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقًا، ولا يعدون الطلاق ثلاثًا واحدة، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول: واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت