الصفحة 120 من 148

فأجاب: إن كانت المطلقة رجعية فليس له ذلك حتى تنقضي عدتها. وإن كانت بائنًا فعلى المذهب كذلك. وعندي: إن كانت بينونة صغرى انتظر، وإن كانت كبرى حل له أن ينكح بمجرد الطلاق.

العدة والإحداد

` ... مسألة (484) ... (19/ 3/1420 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: في المذهب: (الرجعية كالمتوفى عنها في لزوم البيت) ؟

فأجاب: ليس صحيحًا، لأن الرجعية زوجة.

مسألة (485) ... (15/ 1/1420 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: أين تُحِدُّ من مات عنها زوجها، وليس لهما منزل"معلوم، بل يتنقلان بين عدة منازل؟"

فأجاب: تختار واحدًا منها وتلزمه.

مسألة (486) ... (26/ 7/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: فتاة مات عنها زوجها بعد العقد، وقبل الدخول، فأين تعتد؟

فأجاب: في بيت أهلها، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج.

ف سألته: المذكورة طالبة منتظمة، فهل يلحقها حرج في حضور المدرسة؟

فأجاب: لا بأس بذهابها نهارًا إلى المدرسة للحاجة.

مسألة (487) ... (14/ 6/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقًا بائنًا، زمن العدة، فهل تُحِدُّ عليه؟

فأجاب: الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها، لا عدة المتوفى عنها. ولا تُحِدُّ عليه. فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف، ومات، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه، لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة، ولكن لكونه قصد حرمانها، فعوقب بنقيض قصده، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها.

مسألة (488) ... (13/ 10/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل تخرج"المحادة"لصلاة العيد؟

فأجاب: لا.

مسألة (489) ... (9/ 10/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل للمحادة إذا كانت عجوزًا شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء؟

فأجاب: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت