فهرس الكتاب
مسألة (478) ... (6/ 11/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الطلاق المعلق بشرط، وكيف يميز الإنسان بين ما قُصد به المنع، وما قصد به حقيقة الطلاق؟
فأجاب: نحن ننهى الناس عن هذا الفعل، ونشدد فيه، ونبين أن جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، يفتون بوقوعه، ونحذر الناس منه. ولكن ما علقه الزوج بفعل لا يصدر من الزوجة فواضح أنه لم يرد حقيقة الطلاق، كقول بعضهم: علي الطلاق إن لم أفعل كذا .. ونحوه. وما علقه الزوج بفعل يصدر من الزوجة، لمعنىً في ذلك الفعل، يتعلق بأمور الزوجية والعشرة، كأن يقول: إن كلمت فلانًا الفاسق فأنت طالق، وقع الطلاق بتكليمها إياه. والمشكل ما تراوح الأمر فيه بين إرادة المنع، وحقيقة الطلاق فيسأل عن نيته في ذلك.
مسألة (479) ... (6/ 11/1417 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: هل يسقط الطلاق المعلق بشرط برجوعه عنه؟
فأجاب: الصواب لا يسقط بذلك.
مسألة (480) ... (6/ 11/1417 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: إن طلقها ابتداءً بغير ما علق عليه ثم راجعها، فهل يبقى حكم الطلاق المعلق بشرط؟
فأجاب: نعم يبقى. إلا أن ينوي أنه أراد ذلك التعليق في النكاح الأول.
مسألة (481) ... (27/ 7/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا طلق ثلاثًا، ثم حلت له بعد أن نكحت زوجًا غيره، فطلقها الثاني، فهل يستأنف الأول ثلاث طلقات أم واحدة؟
فأجاب: له ثلاث طلقات. بخلاف لو طلقها مرتين وتزوجت غيره فطلقها الثاني، فتزوجها الأول مرة ثانية لم يبقَ له سوى طلقة.
مسألة (482) ... (27/ 7/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا علم المطلق ثلاثًا أن ولي المرأة جاء بمحلل، ولم يكن منه هو تشجيع أو مواطأة، فهل تحل له إذا طلقها المحلل؟
فأجاب: كلا لا تحل له، لعلمه بالأمر، ولو لم يعلم هو، ولا الزوج الثاني الذي أريد أن يكون محللًا، ولكن المرأة نفسها علمت، أو سعت في ذلك فقيل: تحل له. ونرى ألا ينكحها تعزيرًا، لا حكمًا شرعيًا. معاقبة لها بنقيض قصدها.
مسألة (483) ... (28/ 5/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع، فهل له أن ينكح بمجرد الطلاق؟