الصفحة 123 من 148

فأجاب: بلى ولكنه لم ينوِ الصيد بالحد هنا. فلا تحل.

مسألة (498) ... (23/ 11/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟

فأجاب: أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء، ويتصرف بقيمته عن صاحبه. فهو إلى لقطة الإبل أقرب.

مسألة (499) ... (13/ 11/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا مرضت البهيمة مرضًا شديدًا فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها؟

فأجاب: إذا كان ينفق عليها يعلفها فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلًا، ولا تلزمه نفقتها، وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها.

` ... مسألة (500) ... (13/ 11/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل يلزم إنذار الحيَّات في البر قبل قتلها؟

فأجاب: لا. هذا خاص بحيَّات البيوت.

مسألة (501) ... (13/ 11/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم قتل الفواسق في البرية كالفأر"الجرذ"؟

فأجاب: يقتل ولا حرج.

مسألة (502) ... (19/ 8/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم قتل الخفاش"السحا"التي تفسد التمر على رؤوس النخل؟

فأجاب: جائز، لأذيتها. وكان الناس يضعون لها في المساجد الشوك ليخرق أجنحتها فتقع، وتقتل.

مسألة (503) ... (2/ 2/1421 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: أهل بيت في أحد أحياء عنيزة دخل منزلهم ما يشبه"الضب"فطردوه فوقع في فتحة مرحاض، ثم لاحظوا لاحقًا اجتماع أربعة من جنسه عند إحدى غرف التفتيش الخارجية، فكشفوها، فخرج، وصار يتردد على المنزل، ويصعد إلى إحدى غرف النوم، وقد عض أحد أبنائهم، فكيف يعملون؟

فأجاب: يقتلونه، لأنه مؤذي.

ثم سألته: ألا ينذرونه ثلاثًا، كحيات البيوت؟

فأجاب: كلا، لا يلزم.

(ثم ذُكِر عنده حالة مماثلة، حرّجوه، وأنذروه، فخرج)

فعلّق فضيلة الشيخ قائلًا: يُجرّب ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت