فهرس الكتاب
الأَيمان والنُّذُر
وكفَّارة اليمين
وقتل الخطأ
مسألة (507) ... (29/ 6/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من حلف على أحدٍ ألا يفعل شيئًا معينًا، لسبب راهن، ثم زال السبب فهل يحنث الحالف إذا فعله المحلوف عليه بعد ذلك؟
فأجاب: كل من علق يمينه أو طلاقه بسبب معين، فزال لم يحنث بعد ذلك، ولم يقع طلاقه.
مسألة (508) ... (21/ 5/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: شخص نزل منزلًا جديدًا , وحلف على أقاربه أن لا يقدموا له هدية بهذه المناسبة، ففعل بعضهم، واضطر للقبول، فهل عليه كفارة واحدة، أم تلزمه كفارة مستقلة كلما قبل هدية؟
فأجاب: حيث إن المحلوف عليه واحد، فتكفي كفارة واحدة للجميع.
مسألة (509) ... (10/ 3/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عنامرأة نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس ثم عرض لها سفر، في صومه مشقة. فما الحكم؟
فأجاب: تكفر كفارة يمين عن نذرها , وتفطر، وتصوم يومًا بدله.
فسألته: لماذا تصوم يومًا بدله وقد كفرت عن الحنث؟
فأجاب: الكفارة عن الحنث، والقضاء عن التعيين. لأنها نذرت وعينت يومًا.
فسئل: أن كانت حين نذرها مستحضرةً مشروعية الفطر في السفر للمشقة؟
فأجاب: لا يلزمها حينئذ شيء، إذا لم تنو دخول ذلك في نذرها.