الصفحة 126 من 148

الأَيمان والنُّذُر

وكفَّارة اليمين

وقتل الخطأ

مسألة (507) ... (29/ 6/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من حلف على أحدٍ ألا يفعل شيئًا معينًا، لسبب راهن، ثم زال السبب فهل يحنث الحالف إذا فعله المحلوف عليه بعد ذلك؟

فأجاب: كل من علق يمينه أو طلاقه بسبب معين، فزال لم يحنث بعد ذلك، ولم يقع طلاقه.

مسألة (508) ... (21/ 5/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: شخص نزل منزلًا جديدًا , وحلف على أقاربه أن لا يقدموا له هدية بهذه المناسبة، ففعل بعضهم، واضطر للقبول، فهل عليه كفارة واحدة، أم تلزمه كفارة مستقلة كلما قبل هدية؟

فأجاب: حيث إن المحلوف عليه واحد، فتكفي كفارة واحدة للجميع.

مسألة (509) ... (10/ 3/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عنامرأة نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس ثم عرض لها سفر، في صومه مشقة. فما الحكم؟

فأجاب: تكفر كفارة يمين عن نذرها , وتفطر، وتصوم يومًا بدله.

فسألته: لماذا تصوم يومًا بدله وقد كفرت عن الحنث؟

فأجاب: الكفارة عن الحنث، والقضاء عن التعيين. لأنها نذرت وعينت يومًا.

فسئل: أن كانت حين نذرها مستحضرةً مشروعية الفطر في السفر للمشقة؟

فأجاب: لا يلزمها حينئذ شيء، إذا لم تنو دخول ذلك في نذرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت