الصفحة 127 من 148

فسُئل: ولو تركت صيام المنذور أيامًا عديدة؟

فأجاب: يلزمها الكفارة عن كل يوم تركته، وقضاؤه. لأنه نذر، وليس مجرد يمين.

فسئل: لو تركت فعل المنذور بالكلية؟

فأجاب: عليها الكفارة. والإثم.

ثم طلب الشيخ من الإخوة الحاضرين تحذير الناس من النذر، وبين ما يترتب عليه من آثار، تحمل المرء الذي كان في سعة من أمره أن تضيق به المذاهب، فيذهب يبحث عن عالم يفتيه بما يخلصه منه. وأن النذر لا يأتي بخير كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يستخرج به من البخيل (1) .

مسألة (510) ... (24/ 1/1421 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا قال أعاهد الله أن لا أفعل كذا، و إلا صمت ستة أشهر، ففعل، فهل هذا نذر أم يمين؟

فأجاب: هو نذر. وحيث كان على طاعة وجب الوفاء به.

مسألة (511) ... (5/ 3/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة نذرت أن تصوم يومًا من كل أسبوع، وقد تركت فعل ذلك لعدة سنين فماذا عليها؟

فأجاب: عليها أن تفي بنذرها، وتقضي ما تركته، وتكفر كفارة يمين واحدة لما مضى، لأنه لفعل واحد.

مسألة (512) ... (5/ 7/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من نذر، ونسي المنذور، فماذا عليه؟

فأجاب: إن كان يؤمل أن يذكره انتظر. و إلا كفر كفارة يمين، كالنذر الذي لم يُسمَّ.

` ... مسألة (513) ... (23/ 11/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عنمعلمة نذرت لله أمام زميلاتها، إن كانت حاملًا أن تذبح ذبيحة لهن، فحملت، ثم انتقلت إلى بلد آخر، وتفرقت زميلاتها أيضًا فلم يبق منهن في المدرسة إلا اثنتان، فكيف تفي، بنذرها؟

فأجاب: إن كانت تنوي الزميلات بوصف الزمالة فلتف بنذرها في مدرستها التي هي فيها الآن، إذ مقصودها الزمالة لا الأعيان. و إن كانت تنوي نفس المعينات فلتوكل من يفعل ذلك لها في تلك المدرسة ولو لم يبق إلا القليل. ومن انتقل منهن سقط حقها. ثم استدرك رحمه الله، فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت