الصفحة 128 من 148

: على أن هذا النذر نذر مباح فيكون العبد مخيرًا بين الوفاء به أو كفارة يمين. فأرى أن تكفر كفارة يمين.

` ... مسألة (514) ... (18/ 11/1419 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم من نذر أن يقوم الليل كله؟

فأجاب: إن كان ليلة أو ليلتين ونحو ذلك، وجب عليه الوفاء، لأنه نذر طاعة، وقد قال شيخ لإسلام: إن إحياء بعض الليالي مما جاءت به السنة. وأما إن كان على سبيل الدوام فلا يجوز، كما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر رضي الله عنه من ذلك.

مسألة (515) ... (11/ 11/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من نذر أن يذبح ذبيحة، ولم يعين أنها للفقراء، فهل يأكل منها؟

فأجاب: إن كان سبب النذر الشكر، فلا يأكل منها، لأنه أراد التقرب لله ببذلها لغير نفسه. وإن كان يقصد الفرح، فلا بأس أن يأكل. وإن كان نذرًا مطلقا، فلا يأكل لأنه يمكن أن يخرج منه بكفارة يمين.

مسألة (516) ... (23/ 2/1421 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من نذر أن يذبح شاة، فهل له أن يأكل منها؟

فأجاب: إن كان الحامل له على النذر هو التقرب إلى الله، فلا. وإن كان الفرح، فله ذلك. وإن كان الشكر فالظاهر أن الشكر قربه، لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) المؤمنون: 50. وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ) البقرة: 172. فجعل الشكر في حق المؤمنين في مقابل العمل الصالح في حق المرسلين، مما يدل على أن الشكر من العمل الصالح و القربات.

مسألة (517) ... (19/ 8/1420 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: من نذر أن يذبح"جملًا"ولم يحدد سنًا فما الحكم؟

فأجاب: إن كان نوى به العبادة، فلا يجزئه إلا (الثني) ، وهو ماله خمس سنين وإن قصد الإطعام فيجزئه أقل ما يصدق عليه.

مسألة (518) ... (26/ 12/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة نذرت إن رزقها الله ذرية أن تصلي مع كل فريضة ثلاث ركعات على الدوام، فرزقت فما الحكم؟

فأجاب: تكفر كفارة يمين، لأنه نذر على خلاف الشرع. لكن تصلي الرواتب ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت