الصفحة 130 من 148

فائدة: لو قُدِّر أن الميت هو الذي تسبب في وقوع الحادث كعبوره الشارع فجأة، فصاحب السيارة لا دية عليه ولا كفارة.

مسألة (525) ... (22/ 7/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل معه زوجته وابنه الصغير، أراد أن يعبر شارعًا، فعبر دون أن ينتبه لمن خلفه، فقالت الأم للصبي الحق أباك. فدهسته سيارة فمات، فهل على أحدٍ من الأبوين كفارة صيام؟

فأجاب: ليس على أي منهما كفارة، بل على سائق السيارة إن كان متجاوزًا السرعة المقدرة، أو كان بإمكانه أن يتفاداه، مثلًا، وإلا فلا شيء عليه. والقاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب، وأمكن تضمين المباشر، فالضمان عليه.

` ... مسألة (526) ... (1/ 1/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما هو ضابط التفريط الذي يترتب عليه الدية والكفارة في حوادث المرور؟ هل هو مخالفة تعليمات المرور من وسائل الأمان، كربط حزام الأمان ونحوه؟

لم يذكر الشيخ ضابطا معينًا، بل ذكر أمثلة وصورًا، منها:

· ... عدم ربط حزام الأمان، وعدم أمر الركاب بذلك ليس تفريطًا.

·لو تحاشى حفرة أو"مطبًا"فنتج عن ذلك ارتطام ووفاة فليس تفريطًا، لأنه لمصلحة الراكبين، بل حتى لو فعله لحفظ سيارته، فلاضمان.

·لو حذف السيارة عن حفرة فمات شخص بداخل السيارة، ثم وقعت السيارة أو اصطدمت بشخص على الرصيف، فمات فعليه، ضمان الثاني دون الأول.

مسألة (527) ... (9/ 2/1421 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: ما الضابط في سقوط الدية والكفارة عن قائد السيارة إذا وقع حادث مروري، ومات معه أحد؟

فأجاب: أمور، مثل:

· ... إن تصرف لمصلحة الركاب.

· ... إن كان في حالٍ لا يتمكن من التصرف فيها، كعبور مفاجئ من أحد.

· ... أن يقع قضاءً وقدرًا من غير تعدٍ ولا تفريط منه.

ففي هذه الأحوال لا كفارة ولا دية.

مسألة (528) ... (9/ 10/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: سائق سيارة عرض له جمال في عرض الطريق، فحذف السيارة لاتقائها، فترتب عليه وفاة بعض من معه، بسبب ارتطامها بشيء فهل عليه كفارة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت