فهرس الكتاب
مسألة (532) ... (6/ 8/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: امرأة حامل في الشهر الأخير، راجعت المستشفى، فطلبوا منها ِأن تدخل في المستشفى (تنوم) لأمرٍ يشكل خطورة على الطفل يتعلق بارتفاع السكر عندها، فامتنعت، خشية أن يتعورها الأطباء. ثم راجعتهم بعد فتره، فتبين أن الطفل قد مات. فهل عليها شيء؟
فأجاب: لاشيء عليها.
مسألة (533) ... (15/ 6/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من شربت دواءً عمدًا لإسقاط جنين فسقط لثلاثة أشهر فماذا عليها؟
فأجاب: ليس عليها دية ولا كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح. أما إن أتمَّ أربعة أشهر، ففعلته عمدًا، فعليها الدية، غرة، وإن فعلته عمدًا فعليها الدية، غرة والكفارة، صيام شهرين متتابعين. والغرة: عبد أو أمة، قيمة كل منهما خمس من الإبل. ومن لم يستطع الصيام، فالصحيح أن ليس عليه إطعام لأن الله لم يذكره في الآية.
مسألة (534) ... (9/ 2/1421 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة حامل في الشهر الثامن، أرادت أن تضع قدرًا ثقيلًا من على رأسها، فلم تجد من يتناوله، فأنزلته بنفسها، فضغط على بطنها، وسمعت صوتًا في أحشائها، ثم وضعت طفلًا ميتًا مكسور الجمجمة، فماذا عليها؟
فأجاب: عليها الدية، غرة، و الكفارة؛ صوم شهرين متتابعين.
مسألة (535) ... (9/ 2/1421 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: هل تلزم الكفارة في إسقاط الحمل؟
فأجاب: إذا كان قد نفخ فيه الروح فنعم. وبعض العلماء يوجبها بمجرد التخليق.
(1) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم (6692) ، صحيح مسلم، رقم (1639) .
(2) رواه أحمد، المسند: رقم (2514) ، (2471) ، (2483) وحسنه بمجموع طرقه شعيب الأرناؤوط كما في تحقيق المسند 4/ 278، 285، 312.
(3) رواه أحمد، الورع: 1/ 111. وابن ماجه، رقم (2291) وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري.