الصفحة 139 من 148

مسألة (557) ... (20/ 1/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل الأفضل للمرأة أن تبذل مالًا لمساعدة زوجها في شراء أرض ليقيم عليه مسكنًا، أم تبذله في عمارة مسجد؟

فأجاب: إن كان لها منه أولاد، والأمر متهيئ لا يطول فمساعدة زوجها أولى. وإن كان أمر يتأخر وقد يبيع الزوج ما اشتراه فوضعه في مسجد أولى.

مسألة (558) ... (24/ 5/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح؟

فأجاب: لا. لأن الكتب تبلى مع الزمن.

ثم سألته: لكن أليس"بئر الماء"مثلًا ينضب مع الزمن أيضًا؟

فأجاب: بلى، ولكن تبقى عينه، فيمكن بيعها.

مسألة (559) ... (29/ 7/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية"كفالة يتيم"، هل يصدق عليه هذا الوصف، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" (2) ؟

فأجاب: هذا العمل ليس بكفالة يتيم، بل صدقة على يتيم. إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله، ويقوم على شؤونه، لا أن يبعث مالًا لجهةٍ تجمع عددًا من الأيتام في مدرسةٍ، أو دار، وتنفق عليهم. وهو لا شك عمل طيب، وفيه أجر عظيم، ولكن ليس كفالة.

` ... مسألة (560) ... (16/ 2/1421 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل"الصدقة الجارية"أفضل أنواع الصدقات؟ إذ أن بعض الناس يشترط إذا أخرج صدقةً لبعض الجهات الخيرية أن تكون"جارية"

فأجاب: فضلها بسبب دوامها، لكن قد تعرض بعض الأحوال تجعل غيرها أفضل منها، كوقت المسغبة.

مسألة (561) ... (23/ 10/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل يثبت للرضاع صلة، كصلة الرحم؛ من النفقة، والزيارة، ونحو ذلك؟

فأجاب: لا، لا يلزمه شيء من ذلك.

(1) رواه مسلم، رقم (2162) .

(2) رواه الطبراني في الكبير، رقم (5905) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت