فهرس الكتاب
الزِّينة والتَّجميل
مسألة (562) ... (28/ 6/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم عمليات"التجميل"التي تجريها المرأة؟
فأجاب: إذا كان لإزالة عيب فلا بأس. ما لم يكن فيه ضرر. حيث أن عرفجة - رضي الله عنه - اتخذ أنفًا من ذهب لما قُطع أنفه (1) . مثال: شدّ الثديين المتهدلين.
مسألة (563) ... (4/ 11/1418 هـ) (2)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما حدث بين النساء من وسائل الزينة الأخيرة مثل: ميش الشعر، وتلوين العين بقطرة أو عدسة ملونة، ووضع الرموش الصناعية، وتظليل الجفن بألوان مختلفة"ظل العين"وبكلة الشعر؟
فأجاب: ميش الشعر: إذا كان لا يمنع وصول الماء كلون الحناء فلا بأس به. وتلوين العين بما ذكر: إذا كان لا يؤدي إلى التشبه بالحيوانات كما يقولون؛ عيون القطط، ونحوها، فلا بأس. وإطالة رموش العين وشعر الرأس بالبكلة ونحوها: لا يجوز، لدخوله في معنى:"الواصلة"التي ورد الحديث بلعنها (3) . ومع ذلك فإنَّا نأسف لاهتمام النساء بهذه الأمور الحادثة.
` ... مسألة (564) ... (6/ 1/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: تستعمل بعض النساء البيض أو الليمون أو"الزبادي"بغرض ترطيب البشرة أو معالجة شعر الرأس، فما الحكم؟
فأجاب: جائز لعموم قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) .
فسألته: ما حكم غسله في الحمام؟
فأجاب: لا بأس ما لم يلاقِ نجاسة.
مسألة (565) ... (21/ 2/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما تفعله بعض النساء من إجراء عملية تقشير الوجه"الصنفرة"إما لتبييضه أو لإزالة بثور وحبوب فيه؟
فأجاب: ما كاب لإزالة عيب فجائز. وما كان لغيره فلا.