فهرس الكتاب
مسألة (171) ... (5/ 2/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا أخطأ خطيب الجمعة في شيء قاله، فهل ينبه؟
فأجاب: نعم يجب تنبيهه أثناء الخطبة، أو بين الخطبتين.
مسألة (172) ... (8/ 1/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة؟
فأجاب: مشروع. وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب.
مسألة (173) ... (10/ 1/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: لو صُلِّيتْ الجمعة قبل الزوال، فلم يدرك منها ركعة فكيف يتمها؟
فأجاب: يتمها نافلة مطلقة من ركعتين. ولا يصلح أن يتمها ظهرًا لعدم دخول وقتها.
صلاة العيدين
` ... مسألة (174) ... (10/ 10/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: حين قام الإمام للركعة الثانية في صلاة العيد، سها عن التكبيرات الزوائد، وشرع في قراءة الفاتحة، ثم تنبه، أو سُبح به، فرجع، فكبر خمسًا، واستأنف قراءة الفاتحة. فما حكم صنيعه، وهل عليه سجود سهو؟
فأجاب: كان ينبغي أن لا يرجع إلى التكبير، لأنه سنة فات محلها، ولا يلزمه أن يسجد للسهو. ولو سجد فلا بأس.
مسألة (175)
سألت شيخنا رحمه الله: هل تصلى الظهر جماعة في المساجد إذا وافق العيد جمعة، لمن لم يجمِّع؟
فأجاب: لا.
مسألة (176) ... (16/ 11/1417 هـ)
فائدة: جرى بحث حول مصليات الأعياد فأكد الشيخ القول في أنه يرى تعدد الأعياد في البلد الواحد، مع تشديده في منع تعدد الجمع لغير حاجة.
صلاة الكسوف
` ... مسألة (177) ... (16/ 10/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من دخل مع إمام يصلي الكسوف، ظانًا أنه يصلي الفجر، فكيف يصنع؟
فأجاب: إذا تبين أن إمامه يصلي الكسوف نوى المفارقة، وأتم لنفسه صلاة الفجر، ثم لحقه في صلاة الكسوف (12) .