الصفحة 55 من 148

شروط وجوب الزكاة

` ... مسألة (204) ... (12/ 10/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: متى يبدأ حول العقار المؤجر، في الزكاة، من العقد أم من القبض؟

فأجاب: شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والمذهب من حين العقد، وبه نفتي.

` ... مسألة (205) ... (9/ 8/1419 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد؟

فأجاب: ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول، وإن استهلكه (أنفقه) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.

فسألته: لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه

فورًا؟

فأجاب: لا زكاة فيه، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران، وعلى قول شيخ الإسلام: حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها.

مسألة (206) ... (9/ 8/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقدًا سنويًا لقاء عمل معين كشركات النظافة، وتستحق الأجرة شهريًا نهاية كل شهر هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر؟

فأجاب: أولًا: ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور عليه، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة، وإن بقيت عند المدين سنين. أما ما قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق.

مسألة (207) ... (25/ 8/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من كان له مستحقات مالية لدى الدولة (رواتب متأخرة مثلًا) فهل عليها زكاة؟

فأجاب: يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت