فهرس الكتاب
مسألة (208) ... (15/ 10/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: رجل باع سيارة على الآخر في الذمة، يسدد قيمتها أقساطًا شهرية، كيف يؤدي زكاتها؟
فأجاب: إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة، أي ليست معدةً للبيع والتجارة، فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر ماله، وأخرج زكاته، وزكى أيضًا على ما بقي من دين غريمه. وإن كانت السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة، ولو بعد العقد بشهر واحد.
مسألة (209) ... (13/ 10/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: جماعة يشتركون في جمعية (توفير) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغًا شهريًا، ثم إن احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد منهم، وقد يقترض مبلغًا أكثر مما رصد له؟ (استفصل فضيلته: هل قصدوا التبرع، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء؟ فأجبت: لا، ما قصدوا التبرع، بل التوفير) .
فأجاب: إذًا عليهم الزكاة في الشيء الباقي وكذلك بالنسبة للديون التي على الآخرين، فيها الزكاة، إلا إذا كانت على معسر لا يمكن مطالبته، فالقول الراجح أنه ليس فيها زكاة إلا سنة قبضها فقط.
مسألة (210) ... (13/ 10/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: رجل يقبض رسوم اشتراك لتغذية مجموعة من الناس
(جنود أو طلاب) في جهة معينة، وربما يفيض على حاجتهم، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول، فهل يزكيه، وهل يخبرهم؟
فأجاب: إذا كان هؤلاء بذلوا المال وهم يعتقدون أنه خرج من ملكهم، فليس فيه زكاة. وأما إذا كانوا يعتقدون أنه من جنس القرض ففيه الزكاة ويخرجه نيابة عنهم بالتوكيل.
مسألة (211) ... (13/ 10/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: جماعة وجدوا مبلغًا من المال في البنك بعد موت مورثهم، وبعد بضعة أشهر جرت قسمته، فهل يتعلق به زكاة؟
فأجاب: هذا ينبني على الخلاف في المال المجهول؛ هل فيه زكاة أم لا، والاحتياط أن يزكوا، ولكن يزكوا لسنة واحدة فيما لو طالت المدة.
مسألة (212) ... (15/ 10/1417 هـ)