فهرس الكتاب
سألت شيخنا رحمه الله: رجل باع ذهبًا قبل نهاية حوله واشترى به ذهبًا جديدًا، أقل أو أكثر من الأول، فهل عليه زكاة، علمًا أنه لم يقصد التحايل؟ وإذا كان يجب فكيف يخرجها في حال الزيادة؟
فأجاب: عليه الزكاة، لكونه من جنسه، ويزكي ما يقابل وزن الأول.
زكاة الخارج من الأرض
` ... مسألة (213)
سألت شيخنا رحمه الله: كيف يتم تقدير زكاة ثمرة النخيل؛ خرصًا أم كيلًا؟ تمرًا أم رطبًا؟ في أول الموسم أو آخره؟ وهل تخرج ثمرة أو نقدًا؟
فأجاب: إذا كانت الثمرة تبلغ نصابًا، فلإخراج الزكاة طريقان:
-يخرج نصف عشر كل قطفة (خرفة) إلى أن ينتهي الموسم، أو قيمتها.
-يقوم ثمرة النخل جميعه بواسطة أهل الخبرة، ويخرج قيمة نصف عشره نقدًا.
مسألة (214) ... (2/ 8/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: كيف يكون إخراج زكاة الخارج من الأرض من ثمر أو حبوب إذا مات صاحبها ولما تقسم الزكاة، أيزكى من مجموع الثمرة أم من كل نصيب وارث على حده، وقد لا يبلغ بعضه نصابًا؟
فأجاب: إن كان المتوفى قد مات وقد بدا صلاح الثمر فتخرج الزكاة من مجموعه، وإلا فكل وارث بلغ نصيبه نصابًا يخرج من نصيبه.
مسألة (215) ... (5/ 2/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما مقدار نصاب زكاة العسل، وكم يخرج، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة؟
فأجاب: مقدارها مائة وستون رطلًا، ويخرج العشر، وفي ثبوت الزكاة في العسل خلاف. ولا فرق بين ما كان بمؤونة أم بغيرها.
عروض التجارة
` ... مسألة (216) ... (9/ 10/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من كان يغرس النخل بنية البيع، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة؟
فأجاب: لا. لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة.