فهرس الكتاب
مسألة (234) ... (9/ 10/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من بقي عنده زكاة حتى حال عليها الحول، فهل يزكيها أيضًا؟
فأجاب: نعم. فإن كان قد نسيها أو فقدها، فهو مال غير مقدور عليه، فيزكيها لسنة واحدة فقط.
مسألة (235) ... (1/ 6/1420 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: هل للكفيل الغارم، الضامن، أن يأخذ من الزكاة؟
فأجاب: إن قبضها بصفة وكيل عن المدين جاز. أما إن كان غنيًا، فلا يحل له أخذ الزكاة لضمانه.
مسألة (236) ... (7/ 2/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم دفع الزكاة لبعض الجهات الخيرية لشراء أجهزة غسيل الكلى؟
فأجاب: لا يصح. لا بد من التمليك أولًا بوصفه فقيرًا، إلا على قول من يوسع دلالة (وفي سبيل الله) فيجعلها شاملة لجميع أوجه الخير. وهو قول مرجوح.
مسألة (237) ... (20/ 10/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: رجل وكل رجلًا بدفع زكاته لمستحق، فدفعها وفاء لدين ميت ظنًا منه أن ذلك يجوز. فما الحكم؟
فأجاب: الزكاة لا تدفع عن الأموات، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال.
مسألة (238) ... (20/ 10/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من ألزمه والده بسداد ما بذله له من مهر، وهو غير مستطيع، فهل تحل له الزكاة؟
فأجاب: له أن يمتنع إذا كان والده غنيًا وهو فقير، بأن يقول: ليس عندي شيء، فإن بلغ الأمر مبلغ الضرورة كإقامة دعوى عليه، أو خوف قطيعة جاز أن يأخذ من الزكاة ليوفي لوالده.
مسألة (239) ... (20/ 1/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟
فأجاب: نعم يجوز.
مسألة (240) ... (21/ 2/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: رجل أخرج زكاته بصفة إسقاط دين عن غريمه جهلًا فهل تقع زكاة؟
فأجاب: لا تقع زكاةً، بل ينويها صدقة عليه، ويخرج بدلًا عنها.