فهرس الكتاب
مسألة (241) ... (12/ 10/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: من لزمته نفقة قريب فقير، ويبلغ هذا القريب زكاة فهل ينفق عليه منها؟
فأجاب: لا تحل الزكاة لهذا القريب، وقد كفي النفقة.
مسألة (242) ... (20/ 8/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل تعطى المرأة من الزكاة إذا كانت لا تملك ما تشتري به ذهبًا للزينة؟
فأجاب: نعم، تعطى قدر ما يتحلى به أمثالها، لأن الذهب للمرأة من جنس الملابس.
مسألة (243) ... (17/ 3/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من قبض الزكاة ليوزعها على أهلها هل له أن يأخذ منها وفاء دين له على فقير؟
فأجاب: يجوز إذا أذن الباذل، وإلا فلا، لما في ذلك من محاباة نفسه.
` ... مسألة (244) ... (15/ 10/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقدًا مفسدة؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف، أو إنفاقها في معصية، ويكون عائلًا لأسرة محتاجة؟
فأجاب: لا يجوز التصرف بإخراجها قوتًا إلا بتوكيل من الفقير. فيمكن أن يقول له: عندي زكاة، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره.
مسألة (245) ... (8/ 3/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل للكفيل أن يدفع زكاته إلى عامل لديه مستحق للزكاة، مع علمه أنه سيترتب على ذلك جلب منفعة له كنشاطه في العمل أو دفع مضرة عنه كاختلاس شيء من ماله؟
فأجاب: نعم، يعطيه من زكاته إن كان مستحقًا.
مسألة (246) ... (10/ 10/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من كان عليه دين مؤجل أو موسع - بمعنى أن غريمه يقول: أوفِ متى أيسر الله عليك ولديه راتب شهري يمكنه من الوفاء بعد مدة، فهل يأخذ من الزكاة ليسرع في إبراء ذمته، أم يسدد من كسبه، ولو طال الزمن؟
فأجاب: له أن يأخذ من الزكاة، إلا إن كان يتوفر له ما يقضي به بعد شهر أو شهرين، لكن بعد سنتين أو ثلاث ونحو ذلك لا يعلم قد يموت وذمته مشغولة بالدين.
مسألة (247) ... (10/ 10/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: صاحب مصنع، ترتب عليه ديون، هل يأخذ من الزكاة أم يبيع مصنعه ويقضي دينه؟