الصفحة 63 من 148

فأجاب: يأخذ من الزكاة، ولا يلزمه أن يبيع مصنعه، لأنه يبقى بعد ذلك ولا كسب له، إلا أن يبيع شيئًا منه وتبقى صنعته، فنعم يبيع ويقضي.

مسألة (248) ... (15/ 10/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل اشترى أرضًا كبيرة ليزرعها، وترتب عليه ديون، هل يلزمه أن يبيع بعضها ليفي دينه؟ وهل تحل له الزكاة؟

فأجاب: ما دام هذا القدر زائدًا عن حاجته وزراعته فعليه بيعه للوفاء، ولا تحل له الزكاة حينئذٍ.

مسألة (249) ... (15/ 10/1417 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: رجل قبض زكاة ظانًا أنه من أهلها، ثم تبين له أنه غير مستحق لها بعد أن استهلكها، فماذا عليه؟

فأجاب: عليه رد ما أخذ لباذلها، فإن لم يجد حل له الأخذ من الزكاة بوصفه غارمًا.

فسألته: إذا كان لديه أرض قد نوى بها إقامة مسكن عليها، ولو بعد مدة طويلة، فهل عليه بيعها ليسدد ما قبض من الزكاة خطأ في السؤال السابق؟

فأجاب: لا يلزمه ذلك.

ثم سألته: إذا منعه الحياء أن يرد ما قبض من تلك الزكاة _ بطريق الخطأ_ إلى باذلها فهل له أن يصرفها إلى فقير مستحق؟

فأجاب: لا يجوز، بل يجب ردها إلى باذلها، ويمكن أن يقول له إنني راجعت حسابي فتبين لي أنني مستغنٍ بحمد الله.

مسألة (250) ... (16/ 8/1419 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: إذا باع دارًا بمبلغ خمسمائة ألف مقسطة على خمس سنوات، فكيف يزكيها؟

فأجاب: يزكيها زكاة الدين. فإن كانت على معسر زكاها إذا قبضها مرةً واحدة و إلا زكى ما كان في الذمة كل سنة كسائر الديون , لكن لا يلزمه الإخراج إلا إذا قبض، وإلا بقيت في ذمته فيخرج عن جميع السنوات.

ثم سئل: لكنها أقساط مؤجلة

فأجاب: هو الذي اختار التأجيل، ولو شاء لباعها نقدًا. بثمن أقل.

ثم سئل: لكن لو أن المشتري اتخذ هذه الدار عروض تجارة ألا تجب فيها الزكاة فتقع الزكاة عن مالٍ واحد مرتين؟

فأجاب: كلا وقوعها من البائع في الذمة، ووقوعها من المشترى في عينها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت