فهرس الكتاب
فأجاب: لا أرى في هذا بأسًا أن يهنأ بكل ما يسُر. لأن هذا ورد أصله في السنة، كتهنئة الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك. كذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر بابنه إبراهيم، والملائكة بشرت إبراهيم بابنه، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها، ولها أصل في السنة. أما القيام والزيارة فهذه ترجع إلى العادات.
المفطرات
مسألة: (256) ... (15/ 1/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم استنشاق البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان، علمًا أنه متحلل من سائل له جرم؟
فأجاب: لا يفطر، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء، كما أنه لا يصل إلى المعدة بل إلى الرئة.
` مسألة: (257) ... (26/ 8/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل"الغسيل البريتوني"لمريض الكلى يفسد صومه؟
فأجاب: إذا كان لا يتغذى به، ولا تصل مادته المعدة فليس بمفطر.
الكفارة
` مسألة: (258) ... (17/ 10/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم تقديم الإطعام لمريض لا يُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟
فأجاب: لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب، فقد يموت أثناء الشهر. فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائدًا عن الواجب فهو صدقة، صار إطعامه مترددًا فيه بين الصدقة والواجب، ولا يصح. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيرًا آخر الشهر فيطعمهم.
مسألة: (259) ... (17/ 10/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: أُغمي على رجل قبل رمضان واستمر به حتى شوال ثم مات، فماذا عليه؟
فأجاب: يطعم عنه لأن مثل هذا المرض لا يُرجى برؤه، ولهذا اتصل بالموت.
مسألة: (260) ... (13/ 1/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة في الدماغ واستمر به حتى مات فهل عليه شيء؟
فأجاب: لا قضاء عنه ولا كفارة.