الصفحة 70 من 148

مسألة: (276) ... (26/ 12/1417 هـ)

سألتشيخنارحمه الله: ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي الحجة، وهل يُخَطَّأ؟

فأجاب: لا بأس في ذلك. وهو من جملة العمل الصالح المطلوب في العشر. ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن سرد صومها. فلا مانع. ومن عدّ ذلك من الأخطاء فقد أخطأ، كما أخطأ أيضًا في دعوى أنه إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس، لم يجتمع له الأجران.

القيام

` مسألة: (277) ... (9/ 10/1420 هـ)

ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا عليه في المسجد الحرام هذا العام إنكار"الختمة"وأن بعضهم، إذا أراد الإمام في الحرم أن يختم تظاهروا بالخروج، ومفارقة الإمام، وقعقعة فناجيل القهوة والشاي إظهارًا لإنكار الختمة، بوصفها بدعة. وأنه كان يجيبهم بأنه لا يزال يصلي مع الإمام حتى ينصرف، وإن دعا أمَّن على دعائه، ورفع يديه، وأن عليهم ألا يجاهروا بالخلاف، وأن يتقدموا بما عندهم إلى الشيخ محمد السبيل، بوصفه رئيس شؤون الحرمين. وذكر فضيلته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يختم.

ثم سألتشيخنارحمه الله: ما الذي يخرج ذلك عن حدّ"البدعة"؟

فأجاب: هم يروون في ذلك حديثًا ضعيفًا:"مع كل ختمة دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها الخلاف بالبدعة لصار كثير من مسائل الفقه من البدع.

مسألة: (278) ... (9/ 10/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل تشترط نية خاصة للوتر للمأموم في صلاة التراويح؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته، ولا يقرأ بـ"سبح، و الكافرون، وقل هو الله أحد"، فلا يشعر إلا وقد أوتر إمامه.

فأجاب: الذي ينبغي للإمام أن يميز وتره عن تهجده، ونحن نفصل بينهما بجلسة، ونخفف القراءة، والركوع، والسجود، في الوتر. ولابد للوتر من نية خاصة تسبقه، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن قَصَر إمامي قصرت، ونحوه.

فسألته: هل يتوجه إذًا أن يقال: إذا وقع ذلك فإنه يشفع بركعة؟

فأجاب: نعم، يتوجه. وانتقد فضيلته بعض الأئمة الذين يوترون بتسعٍ، أو سبعٍ، أو خمسٍ متصلة، لكون الداخل المسبوق لا يدري بأي صفةٍ يدخل، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر رمضان. وذكر أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة، وتارة بثلاث عشرة، ثم ترك الثلاث عشرة، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفًا على الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت