فهرس الكتاب
مسألة (293) ... (25/ 11/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن عائلة في عنيزة لديهم"شغالة"تلح عليهم بأداء فريضة الحج. وليس لها محرم سوى أخٌ لها في"المدينة"وافق على الحج بها بشرط حضورها إلى المدينة، وربما كان في عقد استقدامها اشتراط الحج، فما الحكم؟
فأجاب: يحاولون إقناع محرمها بالقدوم إلى عنيزة للحج بها، ويغرونه بالمال احتسابًا. فإن لم يمكن، لا يحل لها السفر بلا محرم. ويبذلون لها نفقة حجة، إن كان في العقد شرط.
المواقيت
` ... مسألة (294) ... (21/ 5/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة، وينوي العمرة، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتديًا ثيابه، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام، وعليه الفدية في الحالين؟
فأجاب: لا يؤمر بهذا ولا ذاك. بل يقال له: لا تعتمر ما دمت ستعصي الله إما بتجاوز الميقات دون إحرام، أو بالإحرام دون التجرد، ولبس إزار ورداء، ولو أن يلف شماغه أو ثوبه ويتزر به.
مسألة (295) ... (28/ 2/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من تجاوز الميقات مريدًا الحج أو العمرة، فاستفتى قبل أن يحرم، فأُفتي بالرجوع أو يذبح دمًا، فعدل عن نسكه، أو قال أؤجله إلى وقتٍ آخر. فهل له ذلك، وهل عليه شيء لكونه إنما حمله على الترك دفع الفدية أو الرجوع؟
فأجاب: له ذلك وليس عليه شيء مادام لم يحرم.
مسألة (296) ... (12/ 3/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به، وهم مريدون للنسك، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره. كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة"ذي الحليفة"، فيبقى في جدّة، ثم يذهب إلى الطائف، ثم يحرم من قرن المنازل"السيل أو وادي محرم"فما حكم ذلك؟
فأجاب: مذهب الإمام مالك، رحمه الله، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده، كقرن المنازل لأهل نجد، واختار ذلك شيخ الإسلام. ومذهب الجمهور، وهو الصحيح، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولًا دون إحرام، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) .
فسألته: هل يجب على من فعل ذلك دم؟