الصفحة 76 من 148

فأجاب: نعم، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب.

` ... مسألة (297) ... (23/ 3/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا أراد المكيّ الذي يعمل في الرياض أو القصيم مثلًا أن يزور أهله، ويحج أيضًا، فهل يلزمه أن يحرم من الميقات؟

فأجاب: الأحوط أن يحرم من الميقات.

` ... مسألة (298) ... (20/ 10/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن الحجاج الذين يقصدون المدينة، ويمرون قبل ذلك بأحد المواقيت، هل يلزمهم أن يحرموا من تلك المواقيت لكونهم مريدين الحج؟

فأجاب: لا يلزمهم، لأنهم مروا بها قاصدين المدينة لا مكة، فيحرموا إذا خرجوا من المدينة.

فسألته: أليس الذي يسافر من القصيم يريد العمرة جوًا يؤمر أن يحرم قبل جدة؟

فأجاب: بلى، لأن جدة دون الميقات، بخلاف المدينة. ولهذا لو خرج رجل من جدة مريدًا العمرة إلى الطائف فإنّا نأمره أن يحرم من السيل.

` ... مسألة (299)

سألت شيخنا رحمه الله: من حج متمتعًا، ثم ذهب بعد أداء العمرة إلى الطائف وليس من أهل الطائف إلى أن جاء وقت الحج، فهل يحرم من الميقات الذي يمر به، أم من مكة؟

فأجاب: الأحوط أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولو أحرم من مكة فلا بأس لأنها منزله.

مسألة (300) ... (10/ 1/1421 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من عمرته من مكة إلى غير بلده، ورجع في أيام الحج مارًا بميقات من المواقيت، فهل يلزمه الإحرام منه؟

فأجاب: لا يلزمه، بل يحرم من مكة، أو من مكان نزوله. لكن إن مر بالميقات اليوم الثامن مثلًا فالأحسن أن يحرم منه.

` ... مسألة (301)

سألت شيخنا رحمه الله: من أراد العمرة في رمضان، ولم يتيسر له حجز في الطائرة إلاّ قبل دخول رمضان، فهل له أن يتجاوز الميقات جوًا بغير إحرام، بحجة أنه أراد نسكًا موقتًا بزمن مخصوص، لما ورد فيه من الفضل الخاص، فيحرم من جدّة إذا هلّ الشهر؟

فأجاب: لا. إلاّ أن يرجع إلى ميقات ذي الحليفة، فيحرم منه لكونه من أهل القصيم مثلًا لكن إن كان من أهل جدّة فلا بأس، لأنها محل إقامته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت