فهرس الكتاب
مسألة (302) ... (23/ 12/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: من عادت لإتمام النسك طواف الإفاضة مثلًا هل يلزمها أن تحرم بعمرة إذا مرت بالميقات؟
فأجاب: لا يلزم، لأن مرورها بالميقات لإتمام نسك، لا لنسك جديد. لكن إحرامها بعمرة أفضل. فحينئذ تتم العمرة، ثم تكمل ما بقي من نسكها.
مسألة (303) ... (3/ 1/1421 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وعادت مع رفقتها إلى بلدها ثم طهرت، ورجعت لإكمال نسكها، فما وجه استحبابكم أن تأتي بعمرة إذا حاذت الميقات؟
فأجاب: لكونها مرت من الميقات مريدة لنسك.
ثم سألته: لكن أليس هذا من إدخال النسك على النسك حيث لم تحل بعد؟
فأجاب: قد حلت التحلل الأول، وقد نص الفقهاء على جواز الاعتمار بعد التحلل الأول.
الإحرام والأنساك
` ... مسألة (304)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم أن يعتمر لشخص ويحج لآخر، وعلى من يكون هدي التمتع؟
فأجاب: يجوز. فإن كان أخبر من حج عنه بأن عليه قيمة الهدي، وإلاّ اشتركا فيه.
مسألة (305)
سألت شيخنا رحمه الله: ما الذي للموكِّل من النسك؟
فأجاب: له كل ما يتصل بالنسك من أعمال تتعلق به حتى النوافل. أما مطلق النوافل من ذكرٍ ودعاءٍ مما لا يختص بالنسك فللوكيل.
` ... مسألة (306) ... (13/ 10/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: من أرادت العمرة وخشيت نزول الحيض، هل يشرع لها أن تشترط، أو هل لها أن تشترط؟
فأجاب: لها أن تشترط، إذا كانت تخشى أن ينزل عليها حيض، ويعوقها عن السفر مع أهلها.
مسألة (307)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة أحرمت لصبي لها، ثم تركته نائمًا، وعادت دون أن يعمل المناسك؟
فأجاب: لا شيء عليها ولا عليه.